العلامة الحلي
369
قواعد الأحكام
ولو تجرد البعيد عن مشارك من الإخوة منع . وكذا لو كان الأعلى من الأم مع واحد من قبلها منع . وكذا الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الأم وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب ، فإنه يرث الأبعد مع الأقرب . الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال وفيه مطلبان : الأول : في ميراث العمومة والخؤولة للعم المنفرد المال ، وكذا العمان والأعمام بالسوية إن تساووا في المرتبة ، وكذا العمة والعمتان والعمات . ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب ، وإلا فبالسوية . والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن تعدد مع تساوي الدرج . ولو اجتمع المتفرقون سقط المتقرب بالأب ، وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى ، والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية ، والباقي للمتقرب بالأبوين ، واحدا كان أو أكثر . ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم ، ويقتسمون حصة المتقرب بالأبوين ، للذكر أيضا ضعف الأنثى . ولو اجتمع الواحد من كلالة الأم مع العمة للأب فصاعدا كان للواحد السدس ، والباقي للعمة أو ما زاد ، ولا رد هنا . ولو خلف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ، والباقي يقسم على ما ذكرناه .